4699 - عن جابر بن عبد الله:"أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وَثْي كان بوركهـ أو ظهره".



حسن: رواه أحمد (14280، 14857) من طرق عن هشام، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.



ومن هذا الوجه أخرجه أيضًا أبو داود (3863) وصحّحه ابن خزيمة (2660) إلّا أن أبا داود لم يذكر قوله:"وهو محرم".



ورواه ابن ماجه (3082) من وجه آخر عن ابن خُثيم، عن أبي الزبير، بإسناده وفيه:"أنّ النبيّ

- صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عن رهصة أخذته"، أي الوهن.



وإسناده حسن من أجل أبي الزبير.



قوله:"وَثْي" وقيل:"وَثْء" - بفتح الواو، وسكون الثاء، وآخره همزة، وهو: وجع يصيب اللحم، ولا يبلغ العظم.







فقه الباب:



لم يكره أحدٌ من أهل العلم الحجامة للمحرم، إن احتجم من موضع لا شعر فيه، وإن احتجم في موضع الشعر وقطعه فله أن يحتجم إلا أنه يفتدي، هذا هو رأي الجمهور من أهل العلم، منهم أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وغيرهم. وقال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها.

আল-জামি` আল-কামিল (4699)