4721 - عن عبد الله بن عباس قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردّهنّ؟ قال: نعم.



حسن: رواه ابن خزيمة (2644)، والحاكم (1/ 452) كلاهما من حديث إسحاق بن عيسي، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس، عن طاوس، عن عبد الله بن عباس، فذكره.



قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".



وإسناده حسن من أجل إسحاق بن عيسى بن الطباع، وهو إن كان من رجال مسلم إلا أنه لا يرتقي إلى درجة"الثقة".



وأما ما رُوي عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه" فهو ضعيف.



رواه ابن ماجه (3086)، والدارقطني (2562) كلاهما من حديث حسين المعلم، عن أبي المهزّم، عن أبي هريرة، فذكره. وأبو المهزم ضعيف جدًا.



وروي مثل هذا عن كعب بن عجرة، وهو ضعيف أيضًا.



وكذلك لا يصح في بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين. انظر تخريجه في"المنة الكبرى" (4/ 98 - 99).







ورواه أبو داود (1853) من وجه آخر عن محمد بن عيسى، حدّثنا حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجراد من صيد البحر".



قال أبو داود:"أبو المهزّم ضعيف، والحديثان جميعًا وهم".



ثم رواه عن حماد، عن ميمون بن جابان، عن أبي رافع، عن كعب من قوله:"الجراد من صيد البحر" وكأنه يشير إلى صحة الموقوف.



وميمون بن جابان البصريّ أبو الحكم ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: بصري ثقة، وقال العقيلي: لا يصح حديثه. وقال الأزدي: لا يحتج بحديثه. وقال البيهقي: غير معروف.



وقوله:"رِجل من جراد" بكسر الراء وسكون الجيم هو من الجراد كالجماعة الكثيرة من الناس.



قال الترمذي:"رخّص قومٌ من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده وأكله".

আল-জামি` আল-কামিল (4721)