4730 - عن عائشة، قالت: تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم، واحتجم وهو محرم.



صحيح: رواه ابن حبان (4132)، والطحاوي في"مشكله" (5798)، و"معانيه" (2/ 269)، والبيهقي (7/ 212) كلهم من طريق أبي عوانة، عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، فذكرته. واللفظ لابن حبان وليس عند غيره:"واحتجم وهو محرم".



وإسناده صحيح، المغيرة هو ابن مقسم الضبيّ، وأبو الضّحى هو مسلم بن صبيح.



قال الطّحاوي:"وهذا مما لا نعلمه روي عن عائشة رضي الله عنها مما يخالفه. وقد روي عن أبي هريرة أيضًا ما يوافق ذلك".



ولكن أعلّه البيهقيّ بالإرسال، والصّواب أن من أسنده ثقة، وعنده زيادة علم وهي مقبولة عند المحدثين.



وأمّا حديث أبي هريرة الذي أشار إليه الطّحاويّ فهو ما رواه الدارقطني (3662)، والطحاوي في"مشكله" (5799) كلاهما من حديث خالد بن عبد الرحمن الخراسانيّ، عن كامل أبي العلاء، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال:"تزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم".



قال الطّحاويّ:"وهذا مما لا نعلم أيضًا عن أبي هريرة فيه خلافًا لذلك".



قلت: بل فيه كامل أبو العلاء مختلف فيه، فوثقه ابن معين، وضعفه النسائيّ، وقال ابن عدي عقب رواية هذا الحديث من طريق خالد بن عبد الرحمن، عن كامل أبي العلاء بإسناده:"ولكامل غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، ولم أر من المتقدمين فيه كلامًا، فأذكره إلا أني رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها، فذكرته من أجل ذلك، ومع هذا أرجو أن لا بأس به"."الكامل" (6/ 2101 - 2102).

ومن أجله ضعفه الحافظ في"الفتح" (9/ 166) ولكنه قال:"لكنه يعتضد بحديث ابن عباس وعائشة، وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس انفرد من بين الصّحابة بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم".



ورُوي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يتزوّج المحرم، ولا يزوِّج".



رواه الدارقطني (3652) عن محمد بن علي بن حبيش، حدّثنا أحمد بن القاسم بن مساور، حدّثنا القواريري، حدّثنا محمد بن دينار الطاحي، عن أبان، عن أنس، فذكره.



وفيه محمد بن دينار الطّاحي تكلّم فيه غير واحد من أهل العلم، فقال أبو داود: تغيّر قبل موته، وقال الدارقطنيّ: ضعيف، وقال العقيلي: في حديثه وهم.



وأما النسائي فقال: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال العجليّ: لا بأس به. فمثله يحسن حديثه في الشواهد إذا لم يخالف.



وقد ثبت عنه ما يخالف هذا لما رواه الطحاويّ في شرح"مشكل الآثار" (14/ 520) من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم فقال:"لا بأس به، وهل هو إلّا كالبيع".



قال الحافظ في"الفتح" (9/ 166):"إسناده قوي، لكنه قياس في مقابل النّص، فلا عبرة به، وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان" انتهى.

আল-জামি` আল-কামিল (4730)