4760 - عن عبد الله بن عمر قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهلّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلّا من عند المسجد يعني ذا الحليفة.



وفي رواية: كان ابن عمر إذا قيل له: الإحرام من البيداء؟ قال:"البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام بعيره.



متفق عليه: رواه مالك في الحج (32) عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، أنه سمع أباه يقول (فذكره).



ومن طريقه رواه مسلم في الحج (1186)، والبخاريّ في الحج (1541) إلا أنه اختصره. والرواية الثانية عند مسلم من وجه آخر عن موسى بن عقبة.



وقوله:"تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي تقولون: إنّه أحرم من البيداء، والصحيح أنه لم يحرم من البيداء، وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي الحليفة، ومن عند الشجرة التي كانت هناك.

আল-জামি` আল-কামিল (4760)