4765 - عن نافع، قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا صَلَّى الْغَدَاة بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بَرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ رَكِبَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ ثُمَّ يَمْسِكُ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبحَ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ ذَلِكَ.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (1553)، ومسلم في الحج (1187: 27، 28) كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، فذكره. واللفظ للبخاريّ، ولفظ مسلم مختصر.

আল-জামি` আল-কামিল (4765)