4799 - عن عبد الله بن عباس، قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلا مَنْ مَعَهُ الْهَدْيُ.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1085)، ومسلم في الحجّ (1240: 202) كلاهما من حديث أيوب، عن أبي العالية البراء، عن ابن عباس، فذكره.



واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم:"أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي". ولكن رواه مسلم (1240: 199) عن نصر بن علي الجهضميّ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي العالية البراء، أنه سمع ابن عباس يقول: أهلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجّ، فقدم لأربع مضين من ذي الحجة، فصلى الصبح، وقال لما صلى الصبح:"من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة".



فقوله:"من شاء" لم أجده إلا في هذه الرواية، وفي الروايات الأخرى الأمر بجعلها عمرة. ثم

ذكر مسلم الروايات الأخرى ومنها رواية أبي داود المباركي وقال في رواية هؤلاء جميعًا:"وصلي الصبح بالبطحاء". خلا الجهضميّ فإنه لم يقله.



قلت: رواية المباركي هذه ذكرها ابن حبان في صحيحه (3794).



ورواه البخاريّ في الحج (1085) من طريق أيوب بإسناده ولم يذكر فيه البطحاء، كما لم يذكر فيه قوله:"من شاء" بل فيه:"أمرهم أن يجعلوها عمرة".

আল-জামি` আল-কামিল (4799)