4906 - عن أمِّ سلمة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: شَكَوتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أشْتَكِي، فقال:"طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاس وأنت راكبةٌ".
وفي رواية:"إذا أقمت صلاةُ الصُّبح فطوفي على بعيرك والنّاسُ يصلّون". ففعلتْ ذلك، فلم تصلِّ حتى خرجتْ.
متفق عليه: رواه مالك في الحج (123) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الحج (1633)، ومسلم في الحج (1276) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
والرواية الثانية: رواها البخاريّ في الحج (1626) من وجه آخر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمّ سلمة.
وقد قال النسائيّ:"عروة لم يسمعه من أمّ سلمة"، وقال الدّارقطني:"منقطع". ولكن قال الحافظ:"سماع عروة من أمّ سلمة ممكن فإنّه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة، وهو معها في بلد واحد".
وروى مالك في الحجّ (117) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أنّ عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أخبره: أنّه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلمّا قضى عمر طوافه نظر فلم يرَ الشّمس طلعتْ، فركبَ حتى أناخ بذي طُوى، فصلّي ركعتين.
وعلقه البخاريّ في"صحيحه" (3/ 488 - مع الفتح) عن عمر مختصرًا.
وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك، وسفيان الثوريّ فإنّهم قالوا: من طاف بعد الصبح لا يصلي ركعتي الطّواف حتى تطلع الشمس، وكذلك من طاف بعد العصر لا يصلي ركعتي الطواف حتي تغرب الشمس ليخرج وقت الكراهة.
وأمّا ما رُوي عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن الطواف بالكعبة؟ فقال: كنا نطوف فنمسح الرّكن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"تطلع الشمس في قرني الشّيطان" فهو ضعيف.
رواه الإمام أحمد (15232) عن حسن، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا أبو الزبير، فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف.
وقوله:"لم نكن نطوف بعد صلاة الصبح …" فيه نكارة واضحة، فإنّ المنع ليس من الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وإنما النهي عن الصلاة بعدهما. ولذا من كره الصلاة بعدهما أخرها بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها. كما قال به أبو حنيفة ومالك وغيرهما.
وفي الموطأ في الحج (119) عن مالك، عن أبي الزبير المكي أنه قال:"لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحد".
قال ابن عبد البر في"الاستذكار" (12/ 176):"هذا خبر منكر، يدفعه كلّ من رأي الطّواف بعد الصبح والعصر، ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس".
وفي رواية:"إذا أقمت صلاةُ الصُّبح فطوفي على بعيرك والنّاسُ يصلّون". ففعلتْ ذلك، فلم تصلِّ حتى خرجتْ.
متفق عليه: رواه مالك في الحج (123) عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الحج (1633)، ومسلم في الحج (1276) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
والرواية الثانية: رواها البخاريّ في الحج (1626) من وجه آخر عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمّ سلمة.
وقد قال النسائيّ:"عروة لم يسمعه من أمّ سلمة"، وقال الدّارقطني:"منقطع". ولكن قال الحافظ:"سماع عروة من أمّ سلمة ممكن فإنّه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة، وهو معها في بلد واحد".
وروى مالك في الحجّ (117) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، أنّ عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ أخبره: أنّه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلمّا قضى عمر طوافه نظر فلم يرَ الشّمس طلعتْ، فركبَ حتى أناخ بذي طُوى، فصلّي ركعتين.
وعلقه البخاريّ في"صحيحه" (3/ 488 - مع الفتح) عن عمر مختصرًا.
وإليه ذهب أبو حنيفة، ومالك، وسفيان الثوريّ فإنّهم قالوا: من طاف بعد الصبح لا يصلي ركعتي الطّواف حتى تطلع الشمس، وكذلك من طاف بعد العصر لا يصلي ركعتي الطواف حتي تغرب الشمس ليخرج وقت الكراهة.
وأمّا ما رُوي عن أبي الزبير، قال: سألت جابرًا عن الطواف بالكعبة؟ فقال: كنا نطوف فنمسح الرّكن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"تطلع الشمس في قرني الشّيطان" فهو ضعيف.
رواه الإمام أحمد (15232) عن حسن، حدّثنا ابن لهيعة، حدّثنا أبو الزبير، فذكره. وابن لهيعة فيه كلام معروف.
وقوله:"لم نكن نطوف بعد صلاة الصبح …" فيه نكارة واضحة، فإنّ المنع ليس من الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وإنما النهي عن الصلاة بعدهما. ولذا من كره الصلاة بعدهما أخرها بعد طلوع الشمس أو بعد غروبها. كما قال به أبو حنيفة ومالك وغيرهما.
وفي الموطأ في الحج (119) عن مالك، عن أبي الزبير المكي أنه قال:"لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، ما يطوف به أحد".
قال ابن عبد البر في"الاستذكار" (12/ 176):"هذا خبر منكر، يدفعه كلّ من رأي الطّواف بعد الصبح والعصر، ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس".
আল-জামি` আল-কামিল (4906)