4909 - عن عاصم، قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَال: نَعَمْ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنْزَلَ الله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الحجّ (1648)، ومسلم في الحجّ (1278) كلاهما من طريق عاصم (هو ابن سليمان الأحول)، به، واللفظ للبخاري.



قوله تعالى: يدلّ على أنّ السّعي بينهما أمر حتم لا بدّ منه؛ لأنّ شعائر الله عظيمة لا يجوز التهاون بها، وقد أشار البخاريّ في"صحيحه" إلى ذلك فقال:"باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله".



قال الحافظ نقلًا من ابن المنيّر:"وجوب السعي مستفاد من كونهما جعلا من شعائر الله".

আল-জামি` আল-কামিল (4909)