5217 - عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنّ زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عباس، قال: من أهدى هديًا حَرُم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدى، وقد بعثت بهديي فاكتبي إليَّ بأمركِ، أو مُري صاحب الهدي. قالت
عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس! أنا فتلتُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديّ، ثم قلَّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرُم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحلَّه الله له حتى نُحر الهدي.
متفق عليه: رواه مالك في الحج (51) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته، أنّ زياد بن أبي سفيان، (فذكرته).
ورواه البخاري في الحج (1700)، ومسلم في الحج (1321: 369) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
وروياه من حديث الليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم". البخاريّ (1698)، ومسلم (1321: 359).
عمرة: قالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس! أنا فتلتُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديّ، ثم قلَّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي، فلم يحرُم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحلَّه الله له حتى نُحر الهدي.
متفق عليه: رواه مالك في الحج (51) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته، أنّ زياد بن أبي سفيان، (فذكرته).
ورواه البخاري في الحج (1700)، ومسلم في الحج (1321: 369) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
وروياه من حديث الليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، أن عائشة، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرم". البخاريّ (1698)، ومسلم (1321: 359).
আল-জামি` আল-কামিল (5217)