5244 - عن ابن عباس، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها: أمّ سنان:"ما منعك أن تكوني حججتِ معنا؟" قالت: ناضحان كانا لأبي فلان (زوجها) حجّ هو وابنه على أحدهما، وكان الآخر يسقي غلامنا. قال:"فعمرة في رمضان تقضي حجّة أو حجّة معي".



متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1863)، ومسلم في الحج (1256: 222) كلاهما من طريق يزيد بن زريع، حدّثنا حبيب المعلِّم، عن عطاء، عن ابن عباس، فذكره. واللفظ لمسلم.



ولفظ البخاري قريب منه إلا أنه قال:"حجّة معي" ولم يشك.



ورواه البخاريّ أيضًا في العمرة (1782)، ومسلم في الحج (1256: 221) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد (هو القطّان)، عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال: سمعت ابن عباس يحدّثنا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار -سمّها ابن عباس فنسيتُ اسمها-:"ما منعك أن تحجِّي معنا؟". قالت: لم يكن لنا إلّا ناضحان، فحجَّ أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحًا ننضح عليه. قال:"فإذا جاء رمضان فاعتمريّ، فإنّ عمرةً فيه تعدل حجّة".

আল-জামি` আল-কামিল (5244)