5292 - عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال"أنت ومالك لأبيك".



حسن: رواه ابن ماجه (2291) عن هشام بن عمار قال: حدثنا عيسي بن يونس قال: حدثنا

يوسف بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل شيخ ابن ماجه؛ فإنه حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات.



وقوله:"أنت ومالك لأبيك" أي أنه إذا احتاج إلى مالك يأخذ منك قدر حاجته. لا أن له أن يجتاح جميع ماله على الوجه الصحيح أو غير الصحيح، فهذا لم يقل به أحد من الفقهاء.



وقال البيهقي (7/ 481):"من زعم أن مال الولد لأبيه، احتج بظاهر هذا الحديث. ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه، فإذا استغني عنه لم يكن للأب من ماله شيء، احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير، وأنه لو مات وله ابن، لم يكن للأب من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله".

আল-জামি` আল-কামিল (5292)