5326 - عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثَرّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثَرّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2152)، ومسلم في الحدود (1703) كلاهما من طريق الليث، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وقوله:"فليبعها" أي مع بيان عيبها؛ لأن كتمان العيوب لا يجوز من عموم الأدلة.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2152)، ومسلم في الحدود (1703) كلاهما من طريق الليث، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وقوله:"فليبعها" أي مع بيان عيبها؛ لأن كتمان العيوب لا يجوز من عموم الأدلة.
আল-জামি` আল-কামিল (5326)