5337 - عن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.



متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2103) من طريق عكرمة، عن ابن عباس فذكره.



ورواه مسلم في المساقاة (1202: 65) من طريق طاوس، عن ابن عباس نحوه، ولم يذكر:"ولو كان حراما لم يعطه". وزاد:"واستَعْطَ".



ورواه (16) من طريق الشعبي، عن ابن عباس بلفظ: حجم النبيّ صلى الله عليه وسلم عبدُ لبني بياضة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره، وكلم سيده، فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.



قوله:"استعط" أي استعمل السعوط، وهو دواء يصب في الأنف.



وأما حديث النهي عن أجرة الحجام فسيأتي الكلام عليه في البيوع المنهي عنها.

আল-জামি` আল-কামিল (5337)