5359 - عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بَزٌّ من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه، فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كذب، قد علم أني من أتقاهم الله وآداهم للأمانة".
صحيح: رواه الترمذي (1213)، والنسائي (4628)، وصحّحه الحاكم (2/ 23 - 24)، كلهم من حديث يزيد بن زريع، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن عائشة فذكرته.
قال الترمذي:"حسن غريب صحيح".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخاري".
قال الترمذي، والحاكم:"وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة".
قلت: ومن طريق شعبة رواه الإمام أحمد (25141)، والحاكم مثله.
قال الترمذي:"وسمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث، فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة، فتقبلوا رأسه. قال: وحرمي في القوم".
قال الترمذي:"أي إعجابا بهذا الحديث".
وقوله:"إلى الميسرة" أي أجل معلوم، يكون فيه يسر، وإلا فجهالة الأجل مفسدة للبيع.
وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حليق النصراني ليبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فأتيته، فقلت: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فقال: وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد تاغية، ولا راغية، فرجعت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال:"كذب عدو الله، أنا خير من بايع، لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتي خير له من أن يأخذ بأمانته -أو في أمانته- ما ليس عنده".
رواه أحمد (13559) عن محمد بن يزيد، حدثنا أبو سلمة صاحب الطعام قال: أخبرني جابر ابن يزيد -وليس بجابر الجعفي- عن الربيع بن أنس، عن أنس فذكره. وأبو سلمة، وجابر بن يزيد مجهولان.
وقال الهيثمي في"المجمع" (4/ 125):"جابر بن يزيد لم أجد من ترجمه".
ورواه البزار -كشف الأستار (1305) - من وجه آخر، وفيه أسيد بن زيد ضعيف.
صحيح: رواه الترمذي (1213)، والنسائي (4628)، وصحّحه الحاكم (2/ 23 - 24)، كلهم من حديث يزيد بن زريع، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن عائشة فذكرته.
قال الترمذي:"حسن غريب صحيح".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط البخاري".
قال الترمذي، والحاكم:"وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة".
قلت: ومن طريق شعبة رواه الإمام أحمد (25141)، والحاكم مثله.
قال الترمذي:"وسمعت محمد بن فراس البصري يقول: سمعت أبا داود يقول: سئل شعبة يوما عن هذا الحديث، فقال: لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة، فتقبلوا رأسه. قال: وحرمي في القوم".
قال الترمذي:"أي إعجابا بهذا الحديث".
وقوله:"إلى الميسرة" أي أجل معلوم، يكون فيه يسر، وإلا فجهالة الأجل مفسدة للبيع.
وفي معناه ما روي عن أنس بن مالك قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حليق النصراني ليبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فأتيته، فقلت: بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فقال: وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد تاغية، ولا راغية، فرجعت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال:"كذب عدو الله، أنا خير من بايع، لأن يلبس أحدكم ثوبا من رقاع شتي خير له من أن يأخذ بأمانته -أو في أمانته- ما ليس عنده".
رواه أحمد (13559) عن محمد بن يزيد، حدثنا أبو سلمة صاحب الطعام قال: أخبرني جابر ابن يزيد -وليس بجابر الجعفي- عن الربيع بن أنس، عن أنس فذكره. وأبو سلمة، وجابر بن يزيد مجهولان.
وقال الهيثمي في"المجمع" (4/ 125):"جابر بن يزيد لم أجد من ترجمه".
ورواه البزار -كشف الأستار (1305) - من وجه آخر، وفيه أسيد بن زيد ضعيف.
আল-জামি` আল-কামিল (5359)