5372 - عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. -وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، ثم تحمل التي نتجت- فنهاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
متفق عليه: رواه البخاريّ في السلم (2256) من طريق جويرية، ومسلم في البيوع (1514: 6) من طريق عبيد اللَّه، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر قال فذكره. واللّفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه، وفيه التصريح بأن التفسير من نافع.
وفي أحاديث الأبواب المتقدمة دليل على جواز السلم في الطعام والثياب وغيرهما مما يمكن ضبطه بالصفة، وإن لم يكن ذلك موجودا عند العقد مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي وغيرها.
ويشترط في السلم تسليم رأس المال أو جزء منه عند العقد.
وفي الباب مسائل أخرى ذكرتها بالتفصيل في"المنة الكبرى" (5/ 234)، فراجعه إن شئت.
متفق عليه: رواه البخاريّ في السلم (2256) من طريق جويرية، ومسلم في البيوع (1514: 6) من طريق عبيد اللَّه، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر قال فذكره. واللّفظ لمسلم. ولفظ البخاري نحوه، وفيه التصريح بأن التفسير من نافع.
وفي أحاديث الأبواب المتقدمة دليل على جواز السلم في الطعام والثياب وغيرهما مما يمكن ضبطه بالصفة، وإن لم يكن ذلك موجودا عند العقد مثل السيارات والأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي وغيرها.
ويشترط في السلم تسليم رأس المال أو جزء منه عند العقد.
وفي الباب مسائل أخرى ذكرتها بالتفصيل في"المنة الكبرى" (5/ 234)، فراجعه إن شئت.
আল-জামি` আল-কামিল (5372)