5374 - عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكهـ، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".



صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1608) من طرق عن زهير أبي خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر. وزهير هو ابن معاوية الجعفي أبو خيثمة.

আল-জামি` আল-কামিল (5374)