5376 - عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من كانت له نخل، أو أرض فلا يبعها حتى يعرضها على شريكهـ".



صحيح: رواه النسائي (4700)، وابن ماجه (2492)، وأحمد (14292) كلّهم من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره. وإسناده صحيح.



ولكن رواه عبد الرزاق (14403) عن سفيان الثوري، وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير، وزاد فيه:"فإن شاء أخذه، وإن شاء تركهـ".



ولعل الحديث جاء من وجهن: سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري. وإن كان ليس في جميع

طرقه منسوبا إلى ابن عيينة، أو إلى الثوري.

আল-জামি` আল-কামিল (5376)