5387 - عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم، وخذوا أجركم كاملا. فأبوا، وتركوا. واستأجر آخرين بعدهم، فقال لهم: أكملوا بقية يومكم هذا، ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهم: أكملوا بقية عملكم؛ فإن ما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور".
صحيح: رواه البخاريّ في الإجارة (2271) عن محمد بن العلاء، حدّثنا أبو أسامة، عن بُريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكره.
وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر". فهو منقطع.
رواه الإمام أحمد (11565)، وأبو داود في مراسيله (169)، وعنه البيهقي (6/ 120) كلهم من طريق حماد (ابن سلمة)، عن حماد (ابن أبي سليمان)، عن إبراهيم، عن أبي سعيد فذكره. واللّفظ لأحمد. وأما أبو داود فاقتصر على النهي عن استئجار الأجير.
قال البيهقي: وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد.
قلت: إبراهيم هو ابن يزيد النخعي لم يسمع من أبي سعيد الخدري. وبه أعله الهيثمي في"المجمع" (4/ 97)، وابن حجر في"التلخيص" (3/ 60).
وحماد بن أبي سليمان رمي بكثرة الوهم، وقد وهم في هذا الحديث، فمرة رواه هكذا، وأخرى عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وثالثة عن إبراهيم، عن أبي سعيد من قوله، كما هو عند النسائي (7/ 31 - 32)، وهو الذي رجحه أبو زرعة، كما في"علل ابن أبي حاتم" (2/ 443)، وله طرق أخرى وهم فيها، ذكرها البيهقي في"الكبرى"، وفي"الصغرى" (5/ 416). ولذا قال الإمام أحمد: عند حماد بن سلمة عنه تخليط كثير.
صحيح: رواه البخاريّ في الإجارة (2271) عن محمد بن العلاء، حدّثنا أبو أسامة، عن بُريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكره.
وأما ما روي عن أبي سعيد الخدري"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره، وعن النجش، واللمس، وإلقاء الحجر". فهو منقطع.
رواه الإمام أحمد (11565)، وأبو داود في مراسيله (169)، وعنه البيهقي (6/ 120) كلهم من طريق حماد (ابن سلمة)، عن حماد (ابن أبي سليمان)، عن إبراهيم، عن أبي سعيد فذكره. واللّفظ لأحمد. وأما أبو داود فاقتصر على النهي عن استئجار الأجير.
قال البيهقي: وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد.
قلت: إبراهيم هو ابن يزيد النخعي لم يسمع من أبي سعيد الخدري. وبه أعله الهيثمي في"المجمع" (4/ 97)، وابن حجر في"التلخيص" (3/ 60).
وحماد بن أبي سليمان رمي بكثرة الوهم، وقد وهم في هذا الحديث، فمرة رواه هكذا، وأخرى عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وثالثة عن إبراهيم، عن أبي سعيد من قوله، كما هو عند النسائي (7/ 31 - 32)، وهو الذي رجحه أبو زرعة، كما في"علل ابن أبي حاتم" (2/ 443)، وله طرق أخرى وهم فيها، ذكرها البيهقي في"الكبرى"، وفي"الصغرى" (5/ 416). ولذا قال الإمام أحمد: عند حماد بن سلمة عنه تخليط كثير.
আল-জামি` আল-কামিল (5387)