5402 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع".



متفق عليه: رواه مالك في البيوع (84) عن أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة به. ورواه البخاري في الحوالة (2287)، ومسلم في المساقاة (1514) كلاهما من طريق مالك به مثله.



قوله:"مطل الغني" أصل المطل المد، يقال: مطلت الحديدة إذا مددتها لتطول. والمراد تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر.



ومعناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، فقال بعض أهل العلم: إذا أحيل الرجل على مليء، فاحتاله، فقد برئ المحيل، وليس له أن يرجع على المحيل، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق. ذكره الترمذيّ (1308).



قلت: وهو الذي يدل عليه الحديث. ولأهل العلم أقوال أخرى ذكرها الترمذيّ.



أما ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"مطل الغني ظلم، وإن أحلت على مليء فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة" ففيه انقطاع.



رواه الترمذيّ (1309)، وابن ماجه (2404)، وأحمد (5395)، والطحاوي في مشكله (2754)، وابن الجارود (599) كلّهم من طرق عن هشيم بن بشير، حدّثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.



ويونس بن عبيد لم يسمع من نافع أول الحديث، كما صرح به ابن معين.



انظر تخريجه في جموع أبواب ما ينهى عنه من البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة. وانظر فقه الحديث في"المنة الكبرى" (5/ 330).

আল-জামি` আল-কামিল (5402)