5417 - عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر:"لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر".
صحيح: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (2334) عن صدقة، أخبرنا عبد الرحمن (هو ابن مهدي)، عن مالك، عن زيد بن أسلم به.
قد اختلف العلماء في قسمة الأرض المفتوحة على أقوال، أشهرها ثلاثة:
1 - أنها تصير وقفا بنفس الفتح، وهو مذهب مالك.
2 - أن الأمام يخير بين قسمتها، ووقفيتها. وهو مذهب أبي حنيفة.
3 - أنه يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها.
راجع للمزيد"الفتح" (5/ 18).
صحيح: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (2334) عن صدقة، أخبرنا عبد الرحمن (هو ابن مهدي)، عن مالك، عن زيد بن أسلم به.
قد اختلف العلماء في قسمة الأرض المفتوحة على أقوال، أشهرها ثلاثة:
1 - أنها تصير وقفا بنفس الفتح، وهو مذهب مالك.
2 - أن الأمام يخير بين قسمتها، ووقفيتها. وهو مذهب أبي حنيفة.
3 - أنه يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها.
راجع للمزيد"الفتح" (5/ 18).
আল-জামি` আল-কামিল (5417)