5421 - عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرًا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه -وأنا معه-، فسأله، فقال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد.



وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عنها.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (3343 - 3344)، ومسلم في البيوع (1547: 109) كلاهما من طريق أيوب، عن نافع به. واللّفظ لمسلم.



ولم يذكر البخاري: وكان إذا سئل. . . إلخ. وعنده: فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، وبشيء من التبن".

আল-জামি` আল-কামিল (5421)