5428 - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة. والمزابنةُ اشتراء الثَمَر بالتمْر في رؤوس النخل. والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة.



متفق عليه: رواه مالك في البيوع (24) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري فذكره.



ورواه البخاريّ في البيوع (2186)، ومسلم في البيوع (1546) كلاهما من طريق مالك به مثله، إلا أن البخاري لم يذكر تفسير المحاقلة.



وأما مسلم ففسرها بكراء الأرض، ولم يقل: بالحنطة.

আল-জামি` আল-কামিল (5428)