5433 - عن ابن عمر قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (2330)، ومسلم في المساقاة (1551) كلاهما من حديث يحيى (وهو القطّان)، عن عبد اللَّه، أخبرني نافع، عن ابن عمر فذكره. واللّفظ للبخاريّ.



قال الترمذيّ (1383) بعد أن أخرج الحديث من طريق يحيى بن سعيد:



"والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأسا على الصف والثلث والربع.



واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض. وهو قول أحمد، وإسحاق.



وكره بعض أهل العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأسا. وهو قول مالك، والشافعي.



ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة". انتهى كلام الترمذيّ.

আল-জামি` আল-কামিল (5433)