5436 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: لما افتحت خيبر سألت يهود رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أقركم فيها على ذلك ما شئنا".
وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخمس.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1551: 4) عن أبي الطاهر، حدّثنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
وفيه: وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، فيأخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخمس.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1551: 4) عن أبي الطاهر، حدّثنا عبد اللَّه بن وهب، أخبرني أسامة بن زيد، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (5436)