5438 - عن طاوس أنه كان يخابر. قال عمرو (هو ابن دينار): فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك -يعني ابن عباس- أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، إنما قال:"أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (2330)، ومسلم في البيوع (1550: 121) كلاهما من طريق سفيان، عن عمرو -وزاد مسلم: وابن طاوس-، عن طاوس به. واللّفظ لمسلم.



وفي رواية عند البخاري (2634) عن أيوب، عن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال:"لمن هذه؟" فقالوا: اكتراها فلان. فقال:"أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما".

আল-জামি` আল-কামিল (5438)