5459 - عن الصعب بن جثامة قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا حمى إلا للَّه ولرسوله".
صحيح: رواه البخاريّ في المساقاة (2370) عن يحيى بن بكير، حدّثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال فذكر الحديث.
وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
قال ابن حجر: والقائل هو ابن شهاب، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه، وهو مرسل، أو معضل. فتح الباري (5/ 45).
وقد صرح أبو داود (3083) أن ابن شهاب قال:"وبلغني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع".
وأما ما رواه أبو داود (3084)، وأحمد (16659)، والحاكم (3/ 61)، وعنه البيهقي (6/ 146) كلهم من حديث عبد العزيز بن محمد، ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه بن عياش بن أبي ربيعة، عن الزّهريّ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال:"لا حمى إلا للَّه عز وجل" فهو ضعيف.
وقال الحاكم:"قد اتفقا على حديث يونس، عن الزّهريّ بإسناده"لا حمى إلا للَّه ولرسوله"، ولم يخرجاه هكذا، وهو صحيح الإسناد".
وهو وهم منه؛ فإنه من أفراد البخاري.
ونقل البيهقي قول البخاري بأن هذا وهم؛ لأن قوله:"حمى النفيع" من قول الزّهريّ، وكذلك قاله ابن أبي الزّناد، عن عبد الرحمن بن الحارث.
وعبد الرحمن بن الحارث ممن لا يقبل تفرده؛ لأنه رمي بالوهم، وإن كان حسن الحديث إذا لم يخالف، ولم يأت في خبره ما ينكر عليه.
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه. رواه أحمد (5655)، والبيهقي (6/ 146) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
وعبد اللَّه بن عمر ضعيف باتفاق أهل العلم.
ولكن رواه ابن حبان في صحيحه (4683) من وجه آخر عن عاصم بن عمر، عن عبد اللَّه بن
دينار، عن ابن عمر فذكر الحديث.
وعاصم بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف أيضًا عند جمهور أهل العلم.
والنقيع -بفتح النون والقاف- على عشرين فرسخا من المدينة. وأصل النقيع هو كل موضع يستنقع فيه الماء.
صحيح: رواه البخاريّ في المساقاة (2370) عن يحيى بن بكير، حدّثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال فذكر الحديث.
وقال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة.
قال ابن حجر: والقائل هو ابن شهاب، وهو موصول بالإسناد المذكور إليه، وهو مرسل، أو معضل. فتح الباري (5/ 45).
وقد صرح أبو داود (3083) أن ابن شهاب قال:"وبلغني أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع".
وأما ما رواه أبو داود (3084)، وأحمد (16659)، والحاكم (3/ 61)، وعنه البيهقي (6/ 146) كلهم من حديث عبد العزيز بن محمد، ثنا عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللَّه بن عياش بن أبي ربيعة، عن الزّهريّ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع، وقال:"لا حمى إلا للَّه عز وجل" فهو ضعيف.
وقال الحاكم:"قد اتفقا على حديث يونس، عن الزّهريّ بإسناده"لا حمى إلا للَّه ولرسوله"، ولم يخرجاه هكذا، وهو صحيح الإسناد".
وهو وهم منه؛ فإنه من أفراد البخاري.
ونقل البيهقي قول البخاري بأن هذا وهم؛ لأن قوله:"حمى النفيع" من قول الزّهريّ، وكذلك قاله ابن أبي الزّناد، عن عبد الرحمن بن الحارث.
وعبد الرحمن بن الحارث ممن لا يقبل تفرده؛ لأنه رمي بالوهم، وإن كان حسن الحديث إذا لم يخالف، ولم يأت في خبره ما ينكر عليه.
وكذلك لا يصح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه. رواه أحمد (5655)، والبيهقي (6/ 146) كلاهما من طريق عبد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
وعبد اللَّه بن عمر ضعيف باتفاق أهل العلم.
ولكن رواه ابن حبان في صحيحه (4683) من وجه آخر عن عاصم بن عمر، عن عبد اللَّه بن
دينار، عن ابن عمر فذكر الحديث.
وعاصم بن عمر وهو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ضعيف أيضًا عند جمهور أهل العلم.
والنقيع -بفتح النون والقاف- على عشرين فرسخا من المدينة. وأصل النقيع هو كل موضع يستنقع فيه الماء.
আল-জামি` আল-কামিল (5459)