5477 - عن سعد بن الأطول أن أخاه مات، وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، فأردت أن أنفقها على عياله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه". فقال: يا رسول اللَّه، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليس لها بينة. قال:"فأعطها فإنها محقة".
حسن: رواه ابن ماجه (2433)، وأحمد (17227، 20076) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، عن عبد الملك أبي جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول فذكره.
وعبد الملك أبو جعفر لا يعرف من هو؟ ولم يرو عنه إلا حماد بن سلمة، وذكره ابن حبان في ثقاته، ولكن قال الحافظ ابن حجر بعد أن جعله في مرتبة"مقبول":"ويحتمل أن يكون ابن أبي نضرة".
وعبد الملك بن أبي نضرة العبدي لا بأس به، كما قال الدارقطني. وقال الذهبي في الكاشف:"صالح". وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر عددا من روى عنه، فيكون الإسناد حسنا، وإن لم يكن هو فقد تابعه الجريري في رواية عند أحمد (20077)، رواه من حديث حماد بن سلمة عنه، عن أبي نضرة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله.
والجريري هو سعيد بن إياس، سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، وفيه صحابي لم يسم، وهو سعد بن الأطول، كما تعينه الروايات السابقة، ولا يضر إبهامه، كما هو معروف؛ فإن الصحابة كلهم عدول.
وأما ما روي عن الثلاثة الذين تدينوا، ثم ماتوا فإن اللَّه يقضي عنهم فهو ضعيف، والثلاثة هم:"رجل يكون في سبيل اللَّه، فتضعف قوته، فيتقوى بدين على عدو، فيموت ولم يقض. ورجل مات
عنده مسلم، فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه إلا بدين، فمات، ولم يقض. ورجل خاف على نفسه الفتنة، فتعفف بنكاح امرأة بدين، فمات ولم يقض. فإن اللَّه يقضي عنهم يوم القيامة".
رواه ابن ماجه (2435)، وعبد بن حميد (349) كلاهما من حديث ابن أنعم، عن عمران بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال فذكره. واللّفظ لعبد بن حميد، ولفظ ابن ماجه نحوه. وابن أنعم هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله، وسكون النون- الإفريقي القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، ويدلس.
وقلت: هذا الحديث منكر يخالف الأحاديث الصّحيحة.
حسن: رواه ابن ماجه (2433)، وأحمد (17227، 20076) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، عن عبد الملك أبي جعفر، عن أبي نضرة، عن سعد بن الأطول فذكره.
وعبد الملك أبو جعفر لا يعرف من هو؟ ولم يرو عنه إلا حماد بن سلمة، وذكره ابن حبان في ثقاته، ولكن قال الحافظ ابن حجر بعد أن جعله في مرتبة"مقبول":"ويحتمل أن يكون ابن أبي نضرة".
وعبد الملك بن أبي نضرة العبدي لا بأس به، كما قال الدارقطني. وقال الذهبي في الكاشف:"صالح". وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر عددا من روى عنه، فيكون الإسناد حسنا، وإن لم يكن هو فقد تابعه الجريري في رواية عند أحمد (20077)، رواه من حديث حماد بن سلمة عنه، عن أبي نضرة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله.
والجريري هو سعيد بن إياس، سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، وفيه صحابي لم يسم، وهو سعد بن الأطول، كما تعينه الروايات السابقة، ولا يضر إبهامه، كما هو معروف؛ فإن الصحابة كلهم عدول.
وأما ما روي عن الثلاثة الذين تدينوا، ثم ماتوا فإن اللَّه يقضي عنهم فهو ضعيف، والثلاثة هم:"رجل يكون في سبيل اللَّه، فتضعف قوته، فيتقوى بدين على عدو، فيموت ولم يقض. ورجل مات
عنده مسلم، فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه إلا بدين، فمات، ولم يقض. ورجل خاف على نفسه الفتنة، فتعفف بنكاح امرأة بدين، فمات ولم يقض. فإن اللَّه يقضي عنهم يوم القيامة".
رواه ابن ماجه (2435)، وعبد بن حميد (349) كلاهما من حديث ابن أنعم، عن عمران بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال فذكره. واللّفظ لعبد بن حميد، ولفظ ابن ماجه نحوه. وابن أنعم هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله، وسكون النون- الإفريقي القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، ويدلس.
وقلت: هذا الحديث منكر يخالف الأحاديث الصّحيحة.
আল-জামি` আল-কামিল (5477)