5508 - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به".
صحيح: رواه أبو داود في"السنن" (3531)، وفي المراسيل (181)، والنسائي (4681)، وأحمد (20148)، وابن الجارود (1026)، والبيهقي (6/ 51) كلهم من حديث هشيم، عن موسى ابن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.
قال أبو داود:"والعمل على هذا".
وإسناده صحيح، والحسن -وهو البصري- سمع من سمرة مطلقا، كما مرَّ مرارا، ثم إنه توبع.
والحديث محمول على ما إذا كان مال الرجل قد سرق أو ضاع، ثم وجده كما جاء في رواية زيد بن عقبة عن سمرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".
رواه ابن ماجه (2331)، وأحمد (20146)، والبيهقي (6/ 51) كلهم من حديث حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة فذكره.
وحجاج هو بن أرطاة ضعيف إلا أنه توبع.
وقوله:"سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة" هكذا في ابن ماجه، وأحمد. وفي البيهقي:"سعيد بن زيد بن عقبة" بحذف عبيد، وهو أشبه، كما قال الترمذيّ وغيره.
وأما ما روي عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعا:"من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به" فهو ضعيف.
رواه أحمد (20109) عن عبد الصمد، حدّثنا عمر بن إبراهيم فذكره.
وعمر بن إبراهيم هو أبو حفص العبدي مضطرب في روايته عن قتادة، وكان يروي عنه أشياء مناكير لم يوافق عليها، وهذا منها؛ لأنه خالف موسى بن السائب عن قتادة، فرواه بمعنى آخر، كما سبق.
صحيح: رواه أبو داود في"السنن" (3531)، وفي المراسيل (181)، والنسائي (4681)، وأحمد (20148)، وابن الجارود (1026)، والبيهقي (6/ 51) كلهم من حديث هشيم، عن موسى ابن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.
قال أبو داود:"والعمل على هذا".
وإسناده صحيح، والحسن -وهو البصري- سمع من سمرة مطلقا، كما مرَّ مرارا، ثم إنه توبع.
والحديث محمول على ما إذا كان مال الرجل قد سرق أو ضاع، ثم وجده كما جاء في رواية زيد بن عقبة عن سمرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا سرق من الرجل متاع، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن".
رواه ابن ماجه (2331)، وأحمد (20146)، والبيهقي (6/ 51) كلهم من حديث حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة فذكره.
وحجاج هو بن أرطاة ضعيف إلا أنه توبع.
وقوله:"سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة" هكذا في ابن ماجه، وأحمد. وفي البيهقي:"سعيد بن زيد بن عقبة" بحذف عبيد، وهو أشبه، كما قال الترمذيّ وغيره.
وأما ما روي عن عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعا:"من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به" فهو ضعيف.
رواه أحمد (20109) عن عبد الصمد، حدّثنا عمر بن إبراهيم فذكره.
وعمر بن إبراهيم هو أبو حفص العبدي مضطرب في روايته عن قتادة، وكان يروي عنه أشياء مناكير لم يوافق عليها، وهذا منها؛ لأنه خالف موسى بن السائب عن قتادة، فرواه بمعنى آخر، كما سبق.
আল-জামি` আল-কামিল (5508)