5590 - عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم. قال: فلا بأس به. قال: أو قال ذلك! ! إنا

سنكتب إليه فلا يفتيكموه. قال: فواللَّه لقد جاء بعض فتيان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بتمر، فأنكره، فقال:"كأن هذا ليس من تمر أرضنا". قال: كان في تمر أرضنا -أو في تمرنا- العام بعض الشيء، فأخذت هذا، وزدت بعض الزيادة. فقال:"أضعفتَ أربيتَ، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، ثم اشتر الذي تريد من التمر".



صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1594: 99) عن عمرو الناقد، حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة قال فذكره.

আল-জামি` আল-কামিল (5590)