5614 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق.



متفق عليه: رواه مالك في البيوع (14) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاريّ في البيوع (2190)، ومسلم في البيوع (1541) كلاهما من طريق مالك به مثله.



زاد مسلم: يشك داود قال: خمسة، أو دون خمسة.

আল-জামি` আল-কামিল (5614)