5624 - عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إِلَّا بالدينار والدرهم إِلَّا العرايا.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2189) من طريق ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر فذكره.
ورواه مسلم في البيوع (1536: 53) عن رجلين آخرين، عن أبي الزبير به الشطر الأول منه فقط، ولم يقل:"ولا يباع شيء منه. . . .".
ورواه من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بلفظ:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (2189) من طريق ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر فذكره.
ورواه مسلم في البيوع (1536: 53) عن رجلين آخرين، عن أبي الزبير به الشطر الأول منه فقط، ولم يقل:"ولا يباع شيء منه. . . .".
ورواه من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بلفظ:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
আল-জামি` আল-কামিল (5624)