5639 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهي عن الملامسة والمنابذة.
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (76) عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع (2146)، ومسلم في البيوع (1511) كلاهما من طريق مالك به مثله.
ورواه البخاري في الصلاة (368)، ومسلم من طريق سفيان، عن أبي الزناد به بلفظ:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن اللِّماس، والنِّباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد". واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه، وإنما أحال فيه على لفظ مالك، وقال: مثله.
ورواه من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة بلفظ:"نهى عن بيعتين: الملامسة، والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
وهذا التفسير مدرج، والأقرب أنه من كلام الصحابي، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 360).
وورد تفسير الملامسة والمنابذة بنحو هذا عن مالك في الموطأ. ولهما تفسيرات أخرى ذكرتها في"المنة الكبرى" (5/ 163).
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (76) عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع (2146)، ومسلم في البيوع (1511) كلاهما من طريق مالك به مثله.
ورواه البخاري في الصلاة (368)، ومسلم من طريق سفيان، عن أبي الزناد به بلفظ:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن اللِّماس، والنِّباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد". واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه، وإنما أحال فيه على لفظ مالك، وقال: مثله.
ورواه من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة بلفظ:"نهى عن بيعتين: الملامسة، والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
وهذا التفسير مدرج، والأقرب أنه من كلام الصحابي، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 360).
وورد تفسير الملامسة والمنابذة بنحو هذا عن مالك في الموطأ. ولهما تفسيرات أخرى ذكرتها في"المنة الكبرى" (5/ 163).
আল-জামি` আল-কামিল (5639)