5661 - عن أنس قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقيهم، لأسقي أحد عشر رجلًا، فأمروني، فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها.



قال أنس: وما خمرهم يومئذ إِلَّا البسر والتمر مخلوطين.



قال: فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا، أفتأذن لي أن أبيعه، فأرد على اليتيم ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"قاتل اللَّه اليهود، حرمت عليهم الثروب، فباعوها، وأكلوا أثمانها". ولم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر.



صحيح: رواه أحمد (13275) عن عبد الرزاق -وهو في مصنفه (16970) - قال: أخبرنا معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس فذكره. ومن هذا الطريق رواه أيضًا ابن حبان (4945)، وإسناده صحيح. و"الثروب" جمع ثرب، وهو شحم رقيق.

আল-জামি` আল-কামিল (5661)