5666 - عن عبد اللَّه بن عباس قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا.



صحيح: رواه أبو داود (3482) عن الربيع بن نافع أبي توبة، حدثنا عبيد اللَّه -يعني ابن عمرو-، عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتَر، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.



ورواه الإمام أحمد (2512، 2626)، والبيهقي (6/ 6) كلاهما من حديث عبيد اللَّه بن عمرو بإسناده بلفظ:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب". وقال:"إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا".



قال البيهقي:"رواه أبو داود في السنن عن أبي توبة، عن عبيد اللَّه بن عمرو مختصرًا".



ومعنى التراب: الحرمان والخيبة كما قال الخطابي في"المعالم".

আল-জামি` আল-কামিল (5666)