5670 - عن وعن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل.
صحيح: رواه ابن ماجه (2160)، والنسائي (4675) كلاهما من حديث محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.
وقد سقط ذكر أبي هريرة في نسخة النسائي، ونبه عليه المزي في التحفة.
صحيح: رواه ابن ماجه (2160)، والنسائي (4675) كلاهما من حديث محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.
وقد سقط ذكر أبي هريرة في نسخة النسائي، ونبه عليه المزي في التحفة.
আল-জামি` আল-কামিল (5670)