5677 - عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إِلَّا كلب صيد، أو كلب غنم، أو ماشية.
فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول:"أو كلب زرع".
فقال ابن عمر:"إن لأبي هريرة زرعا".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1571) عن يحيى بن يحيى (هو النيسابوري)، أخبرنا حماد ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر فذكره.
فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول:"أو كلب زرع".
فقال ابن عمر:"إن لأبي هريرة زرعا".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1571) عن يحيى بن يحيى (هو النيسابوري)، أخبرنا حماد ابن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (5677)