5708 - عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.



صحيح: رواه البخاري في الإجارة (2284) عن مسدد، حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم، عن علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.



ورواه أحمد (4630) عن إسماعيل، عن علي بن الحكم. وفيه:"نهى عن ثمن عسب الفحل".



قوله:"عسب الفحل" الفحل الذكر من كل حيوان، فرسا كان، أو جملا، أو تيسا، أو غير ذلك. وعسبه ماؤه. وعسبه أيضًا ضرابه.

আল-জামি` আল-কামিল (5708)