5711 - عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل.
صحيح: رواه ابن ماجه (2160)، والنسائي (4675)، والدارمي (2665) كلهم من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره، إلا أنه سقط"أبو هريرة" في سنن النسائي المطبوعة، وثبت ذلك في الكبرى (6226)، وكذا ذكره أيضًا المزي في التحفة (10/ 84 ح 13407)، وهو كذلك في المصادر الأخرى. ولفظ النسائي:"عسب التيس".
وإسناده صحيح. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي.
ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى، وزاد في بعضها:"وكسب المومسة". رواه أحمد (8389)، والدارمي (2624) كلاهما من حديث القاسم بن الفضل، عن أبيه، عن معاوية المهري قال: قال لي أبو هريرة فذكر الحديث.
وأبو القاسم هو الفضل بن معدان الحدانيّ، ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 317)، وله ترجمة في التاريخ الكبير، والجرح والتعديل بدون توثيق أو تجريح، فهو في عداد المجهولين.
وكذلك شيخه معاوية المهري لم يرو عنه إلا الفضل بن معدان، وله ترجمة في التاريخ الكبير، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 414)، ولم يوثّقه غيره، فهو أيضًا في عداد المجهولين.
عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
حسن: رواه النسائي (4674)، والدارقطني (4713)، والبيهقي (5/ 339)، كلهم من طريق سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
وإسناده حسن من أجل هشام، وهو ابن عائذ الأسدي، أبو كليب الكوفي، وثّقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والعجلي، ولكن قال أبو حاتم: شيخ. ولذا جعله الحافظ في مرتبة"صدوق".
وظن الذهبي أنه هشام أبو كليب غير ابن عائذ، فأدخله في الميزان، وقال:"حديثه منكر، وراويه لا يعرف". مع أنه ذكر من شيوخه ابن أبي نعم، ومن الرواة عنه سفيان الثوري، وقال في الكاشف:"ثقة". وتبعه الحافظ ابن حجر، فأدخله في لسان الميزان، ولم يعقب على الذهبي، مع أنه من رجال التهذيب، وقال في التقريب:"صدوق".
وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل في حديث طويل.
رواه أحمد (1254)، وأبو يعلى (357) كلاهما من حديث حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره.
وحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعيف، ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم.
ثم إن حسن بن ذكوان لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن أبي ثابت، بينهما عمرو بن خالد، وهو متروك الحديث، كما قال ابن عدي في الكامل (5/ 1776)، إلا أن الحسن بن ذكوان أسقطه من شدة ضعفه.
قوله:"عسب الفحل" هو ماؤه فرسا كان، أو بعيرا، أو تيسا. فأخذ الأجرة عليه حرام لدناءته، وبه قال جماعة من الصحابة، وأكثر الفقهاء.
وقيل: إن سبب النهي عن ثمن ماء الفحل -وهو أجرة على الجماع- فيه جهالة وغرر؛ لأن الفحل قد يضرب، وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى، وقد لا تلقح.
وأما إعارة الفحل فهي مندوبة، وقد ثبت في الصحيح:"من حق الإبل إعارة فحلها". وفي لفظ:"إطراق فحلها". رواه مسلم (988).
صحيح: رواه ابن ماجه (2160)، والنسائي (4675)، والدارمي (2665) كلهم من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره، إلا أنه سقط"أبو هريرة" في سنن النسائي المطبوعة، وثبت ذلك في الكبرى (6226)، وكذا ذكره أيضًا المزي في التحفة (10/ 84 ح 13407)، وهو كذلك في المصادر الأخرى. ولفظ النسائي:"عسب التيس".
وإسناده صحيح. وأبو حازم هو سلمان الأشجعي.
ولحديث أبي هريرة أسانيد أخرى، وزاد في بعضها:"وكسب المومسة". رواه أحمد (8389)، والدارمي (2624) كلاهما من حديث القاسم بن الفضل، عن أبيه، عن معاوية المهري قال: قال لي أبو هريرة فذكر الحديث.
وأبو القاسم هو الفضل بن معدان الحدانيّ، ذكره ابن حبان في الثقات (7/ 317)، وله ترجمة في التاريخ الكبير، والجرح والتعديل بدون توثيق أو تجريح، فهو في عداد المجهولين.
وكذلك شيخه معاوية المهري لم يرو عنه إلا الفضل بن معدان، وله ترجمة في التاريخ الكبير، وذكره ابن حبان في الثقات (5/ 414)، ولم يوثّقه غيره، فهو أيضًا في عداد المجهولين.
عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
حسن: رواه النسائي (4674)، والدارقطني (4713)، والبيهقي (5/ 339)، كلهم من طريق سفيان، عن هشام، عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
وإسناده حسن من أجل هشام، وهو ابن عائذ الأسدي، أبو كليب الكوفي، وثّقه أحمد، وابن معين، وأبو داود، والعجلي، ولكن قال أبو حاتم: شيخ. ولذا جعله الحافظ في مرتبة"صدوق".
وظن الذهبي أنه هشام أبو كليب غير ابن عائذ، فأدخله في الميزان، وقال:"حديثه منكر، وراويه لا يعرف". مع أنه ذكر من شيوخه ابن أبي نعم، ومن الرواة عنه سفيان الثوري، وقال في الكاشف:"ثقة". وتبعه الحافظ ابن حجر، فأدخله في لسان الميزان، ولم يعقب على الذهبي، مع أنه من رجال التهذيب، وقال في التقريب:"صدوق".
وفي الباب ما روي عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن عسب الفحل في حديث طويل.
رواه أحمد (1254)، وأبو يعلى (357) كلاهما من حديث حسن بن ذكوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، عن علي فذكره.
وحسن بن ذكوان أبو سلمة البصري ضعيف، ضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم.
ثم إن حسن بن ذكوان لم يسمع هذا الحديث من حبيب بن أبي ثابت، بينهما عمرو بن خالد، وهو متروك الحديث، كما قال ابن عدي في الكامل (5/ 1776)، إلا أن الحسن بن ذكوان أسقطه من شدة ضعفه.
قوله:"عسب الفحل" هو ماؤه فرسا كان، أو بعيرا، أو تيسا. فأخذ الأجرة عليه حرام لدناءته، وبه قال جماعة من الصحابة، وأكثر الفقهاء.
وقيل: إن سبب النهي عن ثمن ماء الفحل -وهو أجرة على الجماع- فيه جهالة وغرر؛ لأن الفحل قد يضرب، وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى، وقد لا تلقح.
وأما إعارة الفحل فهي مندوبة، وقد ثبت في الصحيح:"من حق الإبل إعارة فحلها". وفي لفظ:"إطراق فحلها". رواه مسلم (988).
আল-জামি` আল-কামিল (5711)