5721 - عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون للبائع الزيادة، وعليه النقصان.



حسن: رواه البزار -كشف الأستار (1265) -، والبيهقي (5/ 316) كلاهما من حديث مسلم بن أبي مسلم الجرمي، حدثنا مخلد بن حسين، عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة فذكره.



قال البزار:"لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، تفرد به مخلد، عن هشام".



قال الهيثمي في"المجمع" (4/ 98):"فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي لم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح".



كذا قال: مع أن ابن حبان ذكره في"الثقات" (9/ 158) وقال:"ربما أخطأ". وترجمه الخطيب في تاريخ بغداد (13/ 100) ووثّقه. وحسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في"الفتح" (4/ 351).



وأما ما روي عن جابر قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري. ففيه ضعف.

رواه ابن ماجه (2228)، والدارقطني (2819)، وعنه البيهقي (5/ 316)، وعبد بن حميد (1059) كلهم من حديث ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.



وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضُعِّف من قبل حفظه، وبه أعله البوصيري.



وعزاه الحافظ في الفتح (4/ 351) إلى الدارقطني، وسكت عليه، ولعله لوجود شاهد له، وهو حديث أبي هريرة.

আল-জামি` আল-কামিল (5721)