5729 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَسُم المسلم على سوم أخيه".



صحيح: رواه مسلم في البيوع (1515: 9) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة.



ومعنى الحديث هو أن يكون يتفق مالك السلعة ومشتريها على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أشتريها بكذا. فهذا هو السوم الذي لا يجوز.



وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فهذا ليس بحرام.

আল-জামি` আল-কামিল (5729)