5747 - عن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته، فحلف باللَّه: لقد أعطى بها ما
لم يعطها، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [سورة آل عمران: 77].
وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن.
صحيح: رواه البخاري في الشهادات (2675) عن إسحاق، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام قال: حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، سمع عبد اللَّه بن أبي أوفى يقول فذكره.
والنجَش في اللغة تنفير الصيد واستشارته من مكانه ليصاد، يقال: نجشت الصيد، أنجُشه بالضم، نجْشا.
قال مالك عقب الحديث:"والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك".
وقال الترمذي:"والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة، فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري، يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام". انتهى.
وأما حكم النجش فقال الشافعي:"الناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز؛ لأن البائع غير الناجش". ذكره الترمذي.
لم يعطها، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [سورة آل عمران: 77].
وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن.
صحيح: رواه البخاري في الشهادات (2675) عن إسحاق، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام قال: حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي، سمع عبد اللَّه بن أبي أوفى يقول فذكره.
والنجَش في اللغة تنفير الصيد واستشارته من مكانه ليصاد، يقال: نجشت الصيد، أنجُشه بالضم، نجْشا.
قال مالك عقب الحديث:"والنجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها، فيقتدي بك غيرك".
وقال الترمذي:"والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة، فيستام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري، يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام". انتهى.
وأما حكم النجش فقال الشافعي:"الناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز؛ لأن البائع غير الناجش". ذكره الترمذي.
আল-জামি` আল-কামিল (5747)