5749 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة -قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة-، وعن الثنيا ورخص في العرايا.
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1536: 85) عن طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه، فذكره.
ورواه أبو داود (3405)، والترمذي (1290)، وغيرهما من طريق يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، فذكر مثله، وزاد فيه:"والثنيا إلا أن تعلم".
وبيع الثنيا المنهي عنه أن يبيع ثمر حائطه، ويستثني منه جزءا غير معلوم، ولكن لو استثنى منه جزءا معلوما لجاز البيع.
صحيح: رواه مسلم في البيوع (1536: 85) عن طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه، فذكره.
ورواه أبو داود (3405)، والترمذي (1290)، وغيرهما من طريق يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، فذكر مثله، وزاد فيه:"والثنيا إلا أن تعلم".
وبيع الثنيا المنهي عنه أن يبيع ثمر حائطه، ويستثني منه جزءا غير معلوم، ولكن لو استثنى منه جزءا معلوما لجاز البيع.
আল-জামি` আল-কামিল (5749)