5752 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا باع أحدكم الشاة أو اللِقحة فلا يُحَفِّلها".



صحيح: رواه النسائي (4481)، وأحمد (7699)، وابن حبان (4969) من حديث عبد الرزاق -وهو في مصنفه (14864) -: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو كثير، أنه سمع أبا هريرة فذكره. وإسناده صحيح.



"والتحفيل" هو جمع اللبن في ضرع الناقة.

"واللقحة" هي الناقة الناتجة.

আল-জামি` আল-কামিল (5752)