5800 - عن عبد اللَّه بن مسعود، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه غضبان". قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"هل لك بينة". فقلت: لا. قال:"فيمينه". قلت: إذن يحلف. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان". فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى الآخر الآية.
متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (2356)، ومسلم في الإيمان (138) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود فذكر مثله. واللفظ لمسلم.
وفي رواية عند البخاري (2416، 2417): قال الأشعث: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . . والباقي مثله.
وفي رواية لهما: كانت الخصومة في بئر.
وفي رواية عند البخاري (2516):"شاهداك أو يمينه".
متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (2356)، ومسلم في الإيمان (138) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود فذكر مثله. واللفظ لمسلم.
وفي رواية عند البخاري (2416، 2417): قال الأشعث: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . . والباقي مثله.
وفي رواية لهما: كانت الخصومة في بئر.
وفي رواية عند البخاري (2516):"شاهداك أو يمينه".
আল-জামি` আল-কামিল (5800)