5822 - عن عبد اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يحلُبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربتُه، فتكسر خزانتُه، فينتقل طعامه؟ فإنما تخزن لهم ضروعُ مواشيهم أطعمتَهم، فلا يحلُبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (17) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاري في اللقطة (2435)، ومسلم في اللقطة (1726) كلاهما من حديث مالك به مثله.
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (17) عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
ورواه البخاري في اللقطة (2435)، ومسلم في اللقطة (1726) كلاهما من حديث مالك به مثله.
আল-জামি` আল-কামিল (5822)