5853 - عن النعمان بن بشير قال: نحلني أبي نحلا. قال إسماعيل بن سالم من بين القوم: نحله غلاما. قال: فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائتِ النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهده. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة
سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال:"ألك ولد سواه؟". قال: قلت: نعم. قال:"فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان". فقال: لا. فقال بعض هؤلاء المحدثين:"هذا جور". وقال بعضهم:"هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري".
وقال مغيرة في حديثه:"أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟". قال: نعم. قال:"فأشهد على هذا غيري".
وذكر مجالد في حديثه:"إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك".
صحيح: رواه أحمد (18378) عن هشيم، أخبرنا سيار (أبو الحكم)، ومغيرة (ابن مقسم الضبي) وداود (ابن أبي هند)، وإسماعيل (ابن سالم الأسدي)، ومجالد (ابن سعيد)، كلهم عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره.
ورواه أبو داود (3542) عن الإمام أحمد، والبيهقي من طريقه (6/ 177 - 178). وصحّحه ابن حبان (5104)، فرواه عن مغيرة، عن الشعبي وحده.
وإسناده صحيح، إلا ما تفرد به مجالد، وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني، مختلف فيه. فكان البخاري حسن الرأي فيه، وضعفه ابن معين، وابن سعد، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم. والخلاصة فيه أنه لا يقبل إذا تفرد.
فقوله:"إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك". مما تفرد به، ولم يروه جماعة من الثقات عن الشعبي، وكذا قال البيهقي أيضًا (6/ 177) بعد أن رواه من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عنه، عن الشعبي.
وأما ما رواه سفيان عن مجالد، قال: سمعت الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول -وكان أميرا على الكوفة- يقول: نحلني أبي غلاما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأشهده، فقال:"أكل ولدك نحلت؟". قال: لا. قال:"فإني لا أشهد على جور". فهذا مما وافقه عليه جماعة من الثقات عن الشعبي رواه الإمام أحمد (18410) عن سفيان بإسناده.
سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال:"ألك ولد سواه؟". قال: قلت: نعم. قال:"فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان". فقال: لا. فقال بعض هؤلاء المحدثين:"هذا جور". وقال بعضهم:"هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري".
وقال مغيرة في حديثه:"أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟". قال: نعم. قال:"فأشهد على هذا غيري".
وذكر مجالد في حديثه:"إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك".
صحيح: رواه أحمد (18378) عن هشيم، أخبرنا سيار (أبو الحكم)، ومغيرة (ابن مقسم الضبي) وداود (ابن أبي هند)، وإسماعيل (ابن سالم الأسدي)، ومجالد (ابن سعيد)، كلهم عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره.
ورواه أبو داود (3542) عن الإمام أحمد، والبيهقي من طريقه (6/ 177 - 178). وصحّحه ابن حبان (5104)، فرواه عن مغيرة، عن الشعبي وحده.
وإسناده صحيح، إلا ما تفرد به مجالد، وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني، مختلف فيه. فكان البخاري حسن الرأي فيه، وضعفه ابن معين، وابن سعد، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم. والخلاصة فيه أنه لا يقبل إذا تفرد.
فقوله:"إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك". مما تفرد به، ولم يروه جماعة من الثقات عن الشعبي، وكذا قال البيهقي أيضًا (6/ 177) بعد أن رواه من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عنه، عن الشعبي.
وأما ما رواه سفيان عن مجالد، قال: سمعت الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول -وكان أميرا على الكوفة- يقول: نحلني أبي غلاما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأشهده، فقال:"أكل ولدك نحلت؟". قال: لا. قال:"فإني لا أشهد على جور". فهذا مما وافقه عليه جماعة من الثقات عن الشعبي رواه الإمام أحمد (18410) عن سفيان بإسناده.
আল-জামি` আল-কামিল (5853)