5862 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده. والعائد في هبته كالعائد في قيئه".



حسن: رواه النسائي (3689)، والدارقطني (3/ 43)، والبيهقي (6/ 179)، وأحمد (6705) كلهم من طرق عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب بإسناده مثله.



وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛ فإنه حسن الحديث.



قال البيهقي:"ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين، فحسين المعلم حجة، وعامر الأحول ثقة".



وقال الترمذي عقب رواية حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب:"هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده، واحتج بهذا الحديث".



قلت: وهو كما قال الشافعي؛ لأن الوالد ليس كغيره من الأجانب والأباعد، وقد جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للأب حقا في مال ولده، فقال:"أنت ومالك لأبيك". فرجوعه في هبته من ولده أولى من مال ولده. وأما من لم يأخذ بهذا الحديث فتأوله بأن له الرجوع عند الحاجة إليه.

আল-জামি` আল-কামিল (5862)