5887 - عن جابر بن عبد اللَّه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أُعمر عُمْرى له ولعقبه فهي له بَتْلة، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا.



صحيح: رواه مسلم في الهبات (1625: 24) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر فذكره.



وقوله:"بتلة" أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب.

আল-জামি` আল-কামিল (5887)