5906 - عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.



متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (6740)، ومسلم في القسامة (1681: 35) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة فذكره.



ورواه مالك مختصرا موصولا ومرسلا.



أما الموصول فرواه عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة في كتاب العقول (12) ومن طريقه رواه البخاري في الطب (5759)، ومسلم في القسامة (1681).



وأما المرسل فرواه عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين فذكره.



وروي أيضًا عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلي اللِّحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. وإسناده ضعيف.



رواه ابن ماجه (2643)، وفيه إسحاق بن يحيى بن الوليد (وهو ابن عبادة بن الصامت)، أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال، كما في"التقريب".

আল-জামি` আল-কামিল (5906)