5915 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقسم ورثتي دنانير، ما تركت بعدَ نفقةِ نسائي ومؤونةِ عاملي، فهو صدقة".
متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (28) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في الفرائض (6729)، ومسلم في الجهاد والسير (1760) كلاهما من هذا الوجه.
متفق عليه: رواه مالك في الكلام والغيبة والتقى (28) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاري في الفرائض (6729)، ومسلم في الجهاد والسير (1760) كلاهما من هذا الوجه.
আল-জামি` আল-কামিল (5915)